نبذة الوثيقة: تضمن الدليل : مقدمة، أحكام عامة، تحديد المواعيد وتبليغها، إجراءات جلسات التقاضي الإلكتروني ونظامها، الجلسة الكتابية، الجلسة المرئية، المداولة وإصدار الأحكام.
٥ شوّال ١٤٤١
القضاء
لائحة
١ مُحرَّم ١٤٤٢
ساري
قرار وزير العدل رقم (8056)
اسـتكمالا لمنظومـة التحـول الرقمـي، وانسـجاماً مـع مقتضيـات أحـكام نظـام التعامـلات الإلكترونيـة، ووفقـاً لمضاميـن الفقـرة (1) مـن المـادة (الحاديـة والسـبعين) مـن نظـام القضـاء، والمـادة (الثانيـة والسـبعين) مـن نظـام المرافعـات الشـرعية والمـادة (السـابعة) مـن نظـام المحاكـم التجاريـة، ومـا تضمنتـه مـن وضـع الأحـكام والقواعـد الرئيسـية لإجـراءات التقاضـي عـن بعـد (التقاضـي الإلكترونـي) ; تقـدم الـوزارة هذا الدليل لتطبيق إجراءات هذا المسار.
وتحافظ خدمة (التقاضي الإلكتروني) على الضمانات القضائية وفق حوكمة تضمن تحقيق تلك الضمانات بما يتناسب مع طبيعة هذا المسار، من خلال ما يأتي:
يتم من خلال خدمة (التقاضي الإلكتروني) استيفاء حق الدفاع بتمكين الأطراف من الاطلاع على كامل ما يقدم في القضية بما في ذلك المذكرات والمستندات التي تقدم أثناء الجلسة أو عند التهيئة والتحضير، ومواجهة الأطراف بها.
كما تحقق خدمة (التقاضي الإلكتروني) تطبيقا أسهل لما سبق أن أطلقته الوزارة في مشروع (توثيق الجلسات بالصوت والصورة)، وتؤكد اتفاقية استخدام خدمة (التقاضي الإلكتروني) على التزام الوزارة بتسجيل وحفظ سجلات الترافع عن بعد إلكترونية، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو تداولها أو نسخها إلا وفق الأحكام المنصوص عليها نظاماً.
يتاح الدخول إلى جلسات (التقاضي الإلكتروني) وفق إجراءات محددة، بما يراعي سلطة المحكمة في ضبط نظام الجلسة، إضافة إلى خدمة تسجيل الجلسات والاحتفاظ بها.
1.تتضمــن خدمــة التقاضــي الإلكترونــي جميــع إجــراءات التقاضــي المنصـوص عليهـا فـي الأنظمـة والتـي يمكـن تطبيقهـا إلكترونيـاً، كتبــادل المذكــرات والجــواب عليهــا وتقديــم المســتندات والمحــررات وعقــد (الجلســة الكتابيــة) و(الجلســة المرئيــة)، والنطــق بالحكــم واســتلام نســخة الحكــم والاعتــراض عليــه أمــام المحكمة الأعلى درجة
2.يجــري عقــد الجلســات فــي التقاضــي الإلكترونــي إمــا عــن طريــق (الجلســة الكتابيــة) أو (الجلســة المرئيــة)، وســيأتي التعريــف بهذين النوعين وتفصيل إجراءاتهما في البند (ثالثاً).
3.يشـترط أن يكـون لــدى جميــع الأطـراف حسـاب فعـال فـي النفـاذ الوطني الموحد، أو القدرة على إنشائه.
4.لأطراف الدعوى حق الاطلاع على ملف القضية إلكترونياً.
5.تكــون إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي حصــرا مــن خــلال منصــة (التقاضــي الإلكترونــي) أو الأنظمــة المعتمــدة مــن الــوزارة للتقاضـي الإلكترونـي، ولا يجـوز للدائـرة بحـال أن تجريهـا مـن خـلال وسائل أخرى.
6.تراعــى الضوابــط الخاصــة بــأداء الشــهادة، واليميــن، والتلفــظ بالخلع والطلاق؛ في التقاضي الإلكتروني.
7.تصــدر الــوزارة الأدلــة التشــغيلية للتقاضــي الإلكترونــي لأطــراف العملية القضائية.
8.فــي حــال تعــذر نظــر القضيــة عبــر التقاضــي الإلكترونــي فيجــوز للدائرة عقدها حضورياً.
لا تترتــب الآثــار النظاميــة فــي حــق مــن لــم يتبلـغ مـن أطـراف الدعـوى، أو لـم يصـل إليـه رابـط الدخـول، وعلـى الدائـرة أن تـدون نتيجـة التبليــغ بالموعــد ووصــول الرابــط فــي ضبــط الجلسة.
يكــون موعــد (الجلســة المرئيــة) خــلال ســاعات العمــل. وللدائــرة عقدهــا خــارج وقــت الــدوام خــلال أيــام العمــل الرســمية بمـا لا يتجـاوز السـاعة الخامسـة مسـاءً، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
تحقيقا لمقتضى المادة (1/63) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية فقد صممت الخدمة بحيث يعد الإشعار ببدء الجلسة عبر منصة (التقاضي الإلكتروني أو أي وسيلة الكترونية نداء للخصوم يتحقق به إعلامهم بانعقادها كما صممت الخدمة بحيث يعد المدعي والمدعى عليه حاضرين أو أيا منهما عند الكتابة في الجلسة الكتابية) خلال المهلة المحددة من الدائرة، أو دخولهما (الجلسة المرئية) خلال ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد الانعقاد الجلسة، فإذا لم يحضر خلالها فيعامل وفقا لأحكام النظام بعد التحقق من التبليغ، ووصول إشعارات (الجلسة الكتابية)، ورابط (الجلسة المرئية).
والجلسات التي تعقد عن طريق خدمة (التقاضي الإلكتروني) نوعان:
النوع الأول: الجلسة الكتابية: يقصد بـ(الجلسة الكتابية) تمكين الدائرة أطراف الدعوى من الترافع الكتابي، وتبادل المذكرات، وإيداعها، بالإضافة إلى توجيه الطلبات والأسئلة من الدائرة والإجابة عليها كتابياً من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.
النوع الثاني: الجلسة المرئية: ويقصد بها عقد الدائرة لجلسة مرئية بالصوت والصورة في قاعات إلكترونية، يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة للتقاضي الإلكتروني، وتتم فيها مناقشة الأطراف، واستكمال إجراءات التقاضي، والنطق بالحكم.
النوع الأول: الجلسة الكتابية:
وتتم (إجراءات الجلسة الكتابية) وفقا لما يلي:
1.تبدأ الجلسة الكتابية) بافتتاح الدائرة القضائية لها في الموعد المحدد، ويستمر انعقادها حتى تقوم الدائرة بإنهائها خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من افتتاحها، وللدائرة لأسباب تقدرها أن تزيد مدة مماثلة لمرة واحدة، وللدائرة تعليق مدة (الجلسة الكتابية) مؤقتا إذا تعلق نظر القضية القيام بإجراء خارج عن إرادة الدائرة وأطراف الدعوى، كتقرير الخبير، ونحوها.
2.يكون تقديم المذكرات عبر الحقول الظاهرة بالخدمة، ويراعى فيه الوضوح قدر المستطاع.
3.لأطراف الدعوى إرفاق الصور والمستندات المشار إليها في (الجلسة الكتابية) أو في المذكرات المقدمة. ولا يجوز لهم إرفاق ذات المستندات مرة أخرى.
4.للدائرة إمهال أطراف الدعوى لتبادل المذكرات أو الإجابة على الطلبات إلى مدة محددة أثناء انعقاد (الجلسة الكتابية) متى رأت ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لذات السبب إلا لعذر تقبله الدائرة.
5.يتحقق أعوان القضاء في الدائرة أو الجهة المختصة من تبادل أطراف الدعوى للمذكرات وفقا لعدد المذكرات ووقت تقديمها الذي حددته الدائرة.
6.يرسل من خلال منصة (التقاضي الإلكتروني) رسائل نصية لأطراف الدعوى عن جميع العمليات التي تتم في (الجلسات الكتابية).
7.مع مراعاة المادة (71) من نظام المرافعات الشرعية، يقوم كاتب الضبط بإشراف الدائرة بتحرير محضر ضبط لجميع ما ورد في (الجلسة الكتابية)، وتسري عليه الأحكام النظامية المتعلقة بالوثائق القضائية.
8.يمكّن الخبير من الدخول إلى (الجلسة الكتابية)، ومن إيداع نسخة من تقرير الخبرة إلكترونياً.
9.لا يجري النطق بالأحكام أو شطب الدعوى او الحكم بالنكول في (الجلسة الكتابية).
10.في غير الدعاوى المستعجلة، تحدد الدائرة أمداً للإجابة عن الطلبات أو الأسئلة خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل.
النوع الثاني: الجلسة المرئية:
وتكون (الجلسة المرئية) وفق الإجراءات التالية:
1.يجب على أطراف الدعوى الحضور وتدوين الاسم كاملة باللغة العربية وفقا للهوية الوطنية أو هوية المقيم أو السجل التجاري في خانة المستخدم.
2.يرسل النظام رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد (الجلسة المرئية (بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة، وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى القاعة الإلكترونية قبل موعد (الجلسة المرئية) بوقت كافٍ والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر دخول أحد أطراف الدعوى أو عدم معرفة آلية الدخول، فيتوجب عليه التواصل مع مركز الاتصال الموحد 1950.
3.يتولى أعوان القضاء تحضير الأنظمة المستخدمة في (الجلسة المرئية)، وتفعيل النظام التقني قبل بدء الجلسة، والتأكد من سلامتها، وعدم وجود أي خلل أو عائق، والتحقق -من خلال الوسائل المعتمدة- من تبلغ الأطراف، ووصول روابط (الجلسات المرئية) لهم.
4.يتحقق أعوان القضاء من صحة تدوين الاسم بالكامل باللغة العربية والتأكد من جاهزية أطراف الدعوى ووضوح الصوت والصورة.
5.يقوم أعوان القضاء بتحضير أطراف الدعوى والتحقق من هوياتهم، ومن مفتهم في الدعوى وتدوينها قبل بدء (الجلسة المرئية).
6.في حال عدم القدرة على عقد الجلسة المرئية أو إكمالها لسبب يعود للدائرة، فيتم إشعار أطراف الدعوى وتحدد الدائرة موعد لاحق بعد بيان مبررات التأجيل.
7.في حال خروج أحد أطراف الدعوى من (الجلسة المرئية) أثناء انعقادها ولم يعاود الدخول خلال 10 دقائق. فتواصل الدائرة عقد الجلسة وفق الأحكام النظامية.
8.يجب على من يحضر (الجلسة المرئية) المحافظة على نظامها، وكتم اللاقط، وعدم المقاطعة أو التشويش أو الدخول والخروج المتكرر. كما يجب على جميع الحضور تفعيل الكاميرا طيلة وقت (الجلسة المرئية).
9.ما لم يكن أحد أطراف الدعوى سجينا، لا يجوز عقد جلسة أحد أطرافها حاضراً في قاعة المحكمة، والطرف الأخر في القاعة الإلكترونية.
10.يكون التحدث -بعد إذن رئيس الجلسة- بهدوء واتزان، وتجنب السرعة أو الابتعاد عن اللاقط الصوتي أثناء الحديث.
11.على أطراف الدعوى عند عقد (الجلسة المرئية) احترام مجلس القضاء، واختيار المكان اللائق بهيبته. وعلى الدائرة اتخاذ ما يلزم نظاماً وفقا للمادة 73 من نظام المرافعات الشرعية.
12.لأطراف الدعوى عرض الوثائق والمستندات من خلال مشاركة الشاشة بعد موافقة الدائرة، ولا يجوز بحال إرسال رسائل في المحادثات أثناء عقد (الجلسة المرئية) إلا بإذن الدائرة.
13.يحرر محضر ضبط لكل (الجلسة المرئية).
14.يكون حضور القضاة وأعوانهم وأطراف الدعوى وقت (الجلسة المرئية) بالزي الرسمي.
يكــون عقــد جلســة المداولــة بيــن أعضــاء الدائــرة إلكترونيــا فــي خدمــة (التقاضــي الإلكترونــي)، مــع المحافظــة علــى ســريتها، وعــدم دخــول أو مشاركة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. يكـون النطـق بالحكـم وشـطب الدعـوى والحكـم بالنكـول مـن خـلال (الجلسـة المرئية) أو (الجلسة الحضورية) وتسلم الأحكام للأطراف إلكترونياً.