وبعد: (فنشير إلى خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/8624 وتاريخ 16/3/1392هـ الذي رآى فيه تذكير الجهات المعنية التابعة لهذه الوزارة بالفتوى الصادرة من سماحة الشيخ/محمد بن ابراهيم ـ رحمه الله ـ برقم 1725 في 24/12/1380هـ حول ما يحصل من حوادث السيارات وما ينتج بسبب علاج الأطباء من أضرار ووفيات . وبناء على ذلك ونظراً لكثرة وجود مثل هذه القضايا في المحاكم نشفع لكم برفقه صورة من الفتوى المشار إليها للاستنارة بها فيما نصت عليه من مسائل.)انتهى/ك . ومما ورد في الفتوى ما نصه : «…وأما المسألة الثانية وهي ما إذا نام إنسان تحت سيارة فجاء السائق وشغلها ومشت عليه فأتلفته؟. فالجواب :لاشك أن هذا السائق يضمن كل ما نتج عن فعله لأنه هو المباشر ولتفريطه بعدم تفقده ما تحت سيارته عندما أراد يمشيها ولأنه منطبق عليه حد الخطأ وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدمياً معصوماً وحينئذ فإن كان السائق عالماً بهذا الراقد وتعمد دعسه فعليه القصاص وإلا فليس عليه غير الدية وتكون على عاقلته والكفارة في ماله . وأما المسألة الثالثة وهي ما إذا كان بعض الركاب ألقى بنفسه من السيارة وهي تسير بدون علم من السائق؟ فالجواب :أنه إذا كان الراكب بالغاً عاقلاً وألقى بنفسه فلا ضمان على أحد لأنه هو الذي قتل نفسه بخلاف ما لو حمل صغيراً أو مجنوناً . وأما المسألة الرابعة وهي ما إذا عالج الطبيب مريضاً وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك ثم ادعى على الطبيب بتعد أو تفريط وطلب حضوره معه للمحاكمة ؟. فالجواب :أنه لا مانع شرعاً من محاكمة الطبيب لأنه كغيره من الناس سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلاً وإذا حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته وقد يدان- وإذا أدين فليس عليه غير الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وعليه الدية وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر هذا إذا لم يتعمد وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم): (من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن.) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة. ينظر النص في حوادث السيارات ص/262. |