شركة رهن

الطب

الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني

تفاصيل التعميم

 

رقم التعميم: 109/1/ك موضوعه: الطب تاريخه: 1392/7/3

نص التعميم

– وبعد: (فنشير إلى خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/8624 وتاريخ 16/3/1392هـ الذي رأى فيه تذكير الجهات المعنية التابعة لهذه الوزارة بالفتوى الصادرة من سماحة الشيخ/محمد بن إبراهيم ـ رحمه الله ـ برقم 1725 في 24/12/1380هـ حول ما يحصل من حوادث السيارات وما ينتج بسبب علاج الأطباء من أضرار ووفيات . وبناء على ذلك ونظراً لكثرة وجود مثل هذه القضايا في المحاكم نشفع لكم برفقه صورة من الفتوى المشار إليها للاستنارة بها فيما نصت عليه من مسائل.) انتهى/ك . ومما ورد في الفتوى ما نصه : «…المسألة الرابعة وهي ما إذا عالج الطبيب مريضاً وحصل عن علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك ثم ادعي على الطبيب بتعد أو تفريط وطلب حضوره معه للمحاكمة. فالجواب :أنه لا مانع شرعاً من محاكمة الطبيب لأنه كغيره من الناس سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلاً وإذا حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته وقد يدان وإذا أدين فليس عليه غير الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين وعليه الدية وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر هذا إذا لم يتعمد وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله (ص):«من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن». رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام: القسم الأول: ما أفاده منطوق الحديث وهوأن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن من كل ما تلف بسببه من النفس فما دونها وهذا بإجماع أهل العلم ويكون ضمانه بالدية ويسقط عنه القصاص لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض له وإن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له بمعالجته مقدماً على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة . القسم الثاني: عكس الأول وهو ما أفاده مفهوم الحديث وهو ما إذا كان الطبيب حاذقاً وأعطى الصنعة حقها ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية فإذا استكمل كل ما يمكنه ونتج عن فعله المأذون فيه من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو فلا ضمان عليه اتفاقاً لأنها سراية مأذون فيه كسراية الحد والقصاص . القسم الثالث: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله أو جنت يده على عضو صحيح فأتلفته أو مات بسببه مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل ونحو ذلك مما ذكره العلماء ـ رحمهم الله ـ فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر بل هي مضمونة فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة وإلا فعلى عاقلته .». تنظر الفتوى كاملة في حوادث السيارات 2/262.
شركة رهن