.تضمنت اللائحة : تعريفات ، تقدير سن الحدث ، ضبط بلاغ الحدث المدعي وسماع شهادته ، القبض على الحدث ، الحدث مجهول الهوية ، طلب تمديد مدة التوقيف ، الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه ، التحقيق مع الحدث ، التقرير الاجتماعي عن حالة الحدث ، المراقبة الاجتماعية للحدث ، السجل الخاص بالحدث ، الإفراج المشروط عن الحدث ، النشر والنفاذ
١٦ ربيع الآخر ١٤٤٢
الوثائق الأخرى
لائحة
٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٢
ساري
قرار مجلس الوزراء رقم (237)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:
إذا لم تتوافر لدى جهات الضبط أي وثيقة رسمية يُعتمَد عليها في معرفة سن الحدث؛ فتحيله فورًا إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه بصفة عاجلة.
وفقاً للحكم الوارد في المادة (السادسة) من النظام، إذا كان الحدث المودع في الدار مجهول الهوية فيكون التبليغ صحيحاً إذا بُلغت الدار، وتشعر وزارة الداخلية بذلك.
يقدم طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، الواردة في المادة (التاسعة) من النظام، قبل انقضائها، وإذا انقضت المدة ولم يصدر قرار بتمديدها أو رفضت المحكمة طلب تمديد الإيقاف؛ فيسلم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه فوراً.
عند تسليم الحدث إلى ولي أمره أو من يقوم مقامه؛ تؤخذ الضمانات اللازمة من المستلم بما يكفل الحفاظ على الحدث وعدم إيذائه.
يتضمن السجل الخاص بالحدث، الوارد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام، جميع البيانات عن الأحكام الصادرة في حقه
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من النظام، للمحكمة عند الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم عليه طلب أي ضمان تراه بحسب حاله وظروفه.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.