تفاصيل التعميم |
||
رقم التعميم: 12/116/ت | موضوعه: المستعجلات | تاريخه: 1404/7/3 |
|
||
نص التعميم |
||
– (…النظر في تحديد الجرم الذي يوجب تعزيراً من اختصاص المحكمة المستعجلة ولا فرق في ذلك بين تعزير سببه قتل أو غيره لأن التعليمات لم تفرق بين سبب وسبب فيبقى إثبات موجب التعزير عاماً من اختصاص المستعجلة ولم يصدر نظام يستثنى نوعاً من جرائم التعزير عن غيره.) /و. ينظر التعميم في التعزير 1/781. |