تضمن التنظيم : تعريفات، إنشاء مركز المصالحة، مهمة المركز، إنشاء مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، أمين عام المركز، مهام ومسؤوليات الأمين العام، عدم جواز إفشاء الأسرار، إنهاء المنازعات صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة، إصدار قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، النشر والنفاذ.
٩ ربيع الآخر ١٤٣٤
الوسائل المساندة للقضاء (بدائل تسوية المنازعات)
نظام
٣ جمادي الآخر ١٤٣٤
ساري
قرار مجلس الوزراء رقم (103)
تكون للألفاظ والعبارات الآتية – حيثما وردت في هذا التنظيم – المعاني الموضحة أمام كل منها:
ينشأ في الوزارة مركز يسمى ” مركز المصالحة “، ويكون عمله وفقاً لأحكام هذا التنظيم.
مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.
تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة – بعد أخذ موافقة جهات عملهم – ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.
يكون للمركز أمين عام يُسمى بقرار من الوزير.
يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 – مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية.
2 – الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير.
3 – أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.
لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة – ولو بعد انتهاء عمله – إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.
لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.
يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.
يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.