شركة رهن

قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة

الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني

قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند مزاولة مهنة المحاماة

تاريخ الإصدار

١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

التصنيف

المحاماة

نوع التشريع

أخرى (قواعد)

تاريخ النشر

٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

حالة التشريع

ساري

أداة اصدار التشريع

قرار وزير العدل رقم (1417)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

1- النظام: نظام المحاماة.

2- القواعد: قواعد الحدّ من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، -ومن في حكمه- عند مزاولة مهنة المحاماة.

3- المهنة: مهنة المحاماة.

المادة الثانية

تسري أحاكم القواعد على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:

1- القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

2- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.

المادة الثالثة

1- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال التالية:

أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ب- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.

ج- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.

2- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.

المادة الرابعة

يشمل المنع الوارد في المادة (الثالثة) من القواعد جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.

المادة الخامسة

لا يجوز لمن سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- عند إعلانه عن نفسه، أو مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان؛ الإشارة إلى عمله في السلك القضائي.

المادة السادسة

مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة، واللوائح ذات العلاقة، يجب على من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- التحقق من عدم وجود مخالفة للقواعد قبل الموافقة على القيام بأي من أعمال المهنة.

المادة السابعة

1- تسري على مخالفات القواعد أحكام الضبط، ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، الواردة في النظام.

2- دون الإخلال بالمسؤولية المدنية، والجزائية، تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على من يخالف أحكام القواعد.

المادة الثامنة

دون الإخلال بالمادة (السابعة والثلاثين) من النظام؛ تُشعر الإدارة المختصة في وزارة العدل، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأي قرار تصدره اللجنة التأديبية بشأن مخالفة القواعد، وبأي مخالفة للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

شركة رهن