تضمنت اللائحة: الأحكام والقواعد العامة، العلاقة بين المحامي والعميل، الاستشارات، المرافعات، تعامل المحامي مع غير العميل، تعامل المحامي مع الإعلام، المنشآت القانونية، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٢
المحاماة
لائحة
٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٢
ساري
قرار وزير العدل رقم (3453)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
– النظام: نظام المحاماة.
– القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.
– المهنة: مهنة المحاماة.
– الوزارة: وزارة العدل.
– الوزير: وزير العدل.
– العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.
– المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.
يظهر المحامي – أثناء مزاولته المهنة – بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.
يتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.
يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنبًا الخطأ والتقصير.
يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
يتأكد المحامي – قبل الموافقة على القيام بالعمل – من الآتي:
مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحامي – بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل – عقداً مكتوباً، يشمل الآتي:
تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي:
لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.
يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.
يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.
لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.
يتحلى المحامي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل.
يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.
يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض::
لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.
يحترم المحامي المواعيد المحددة نظاماً.
يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي – في تقدير الأتعاب – العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.
لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.
مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القاعدة (الحادية والعشرين)؛ لا يجوز للمحامي الإخلال بسرية الاستشارات التي يقدمها، أو انتهاك خصوصية ذوي الصلة بها بأي شكل من الأشكال.
يحترم المحامي القضاة وأعوانهم، ويمتنع عن أي إجراء غير مشروع؛ من شأنه التأثير في سير الدعوى أو في رأي المحكمة.
دون إخلال بما تجيزه الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل- بشكل مباشر أو غير مباشر – مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى.
لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد إلى نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.
يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.
يتعامل المحامي مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، ماديًّا أو معنويًّا، شفويًّا أو كتابيًّا في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.
يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:
عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي:
على المنشأة القانونية أن تتخذ مقراً لائقًا بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز سجل المنشأة القانونية الخاص بها.
على المحامي، والمنشأة القانونية، الالتزام بالقواعد، واتّخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطْلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المحامون والمتدربون العاملون في المنشأة القانونية – والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.
يفي المحامي بحقوق المتدربين في منشأته القانونية، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
دون الإخلال بالمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة؛ على المنشأة القانونية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.
تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على كل من يخالف القواعد.
دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ يكون المحامي مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.