تضمنت القواعد: أحكام عامة، وآلية ضبط المخالفة، وآلية التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة، وتشكيل لجنة التأديب وانعقادها، ونظر الدعوى التأديبية، وأحكام ختامية.
٦ رَمضان ١٤٤٣
المحاماة
لائحة
٢١ رَمضان ١٤٤٣
ساري
قرار وزير العدل رقم (2403)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:
النظام: نظام المحاماة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.
الوزير: وزير العدل.
الوزارة: وزارة العدل.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.
المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:
1- دخول مقرات مزاولة المهنة، للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
3- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
1- يعد الموظف المختص تقريرًا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.
2- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.
1- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
2- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
3- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً مما يلي:
1- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.
2- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.
يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
يكون للّجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتًا مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا قابلة للتجديد مدة مماثلة.
على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:
1- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.
2- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:
1- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.
2- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.
3- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريًا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرًا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.
يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.
إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
تنقضي الدعوى التأديبية في الحالات التالية:
1- صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف.
2- وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية.
3- شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول، ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
يكون تبليغ المرخص له إلكترونيًا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى.
تصدر الإدارة المختصة -بعد موافقة الوزير- الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.