تضمنت اللائحة: تعريفات، أحكام عامة، الضبط، الصك، ملف الوثائق القضائية، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
٢٦ رَجب ١٤٣٩
القضاء
لائحة
٢٦ رَجب ١٤٣٩
ساري
قرار وزير العدل رقم (2818)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوثائق القضائية: الضبط والصك.
الضبط: محضر الجلسة الذي تدون فيه الوقائع والإجراءات المتعلقة بالقضية، والبيانات الأساسية التي نص عليها النظام.
الصك: الوثيقة التي يدون فيها الحكم، أو القرار -الخاضع للاعتراض- الصادر من الدائرة القضائية، وفق الإجراءات المقررة نظاماً.
ملف القضية: وعاء تحفظ فيه متعلقات الدعوى.
ملف الوثائق القضائية: وعاء تحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.
تسري أحكام هذه اللائحة على محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا.
تحرر الوثائق القضائية باللغة العربية، ويكون تقويم أم القرى -الهجري- هو المعتمد.
يصدر وزير العدل قراراً يُبين شكل صحيفة الوثيقة القضائية، والنماذج المتعلقة بها.
مع مراعاة المتطلبات النظامية التي من شأنها إضفاء الموثوقية والسلامة في البيانات، تدون الوثائق القضائية الكترونياً، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة.
يكون الضبط في الصحيفة المٌعدة له، ويوقعه كاتب الضبط، ومن ذكرت أسماؤهم فيه، ويعتمد بتوقيعه من جميع قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.
إذا امتنع أحد الخصوم عن التوقيع فيثبت ذلك في ذات محضر الضبط.
إذا تعذر الضبط في الصحائف المٌعدة له، فعلى الدائرة أن تضبط الجلسة في صحيفة عادية مع التنويه عن سبب ذلك، ويكون لها من الحجية ما للضبط المدون في الصحائف المعتمدة، على أن تنقل إلى الصحائف المعتمدة فور زوال المانع.
إذا تعذر اعتماد الضبط فيطبق بشأنه ما ورد في المادة (١٦٧) من نظام المرافعات الشرعية.
لا يجوز تعديل الضبط بعد اعتماده، فإن رأت الدائرة حاجة لذلك فيكون في محضر لاحق يُذكر فيه ما يراد إضافته أو تعديله فإن كان تعديلاً لخطأ فيبين موضعه وصوابه، ويوقعه كاتب الضبط ومن نسب إليه شيء فيه، وقضاة الدائرة الذين اشتركوا في الجلسة.
يدون في الضبط ما يفيد اكتساب الحكم الصفة النهائية أو نقضه أو تنفيذه ونحوه.
يضم ضبط كل جلسة إلى ملف القضية فور اعتماده.
يدون كل حكم في صك مستقل، ويعتمد الصك بتوقيعه من قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، ثم يختم بالختم الرسمي للدائرة.
إذا تعذر توقيع نسخة الصك الأصلية من قاضي الدائرة الفرد، أو من أحد قضاة الدائرة الذين اشتركوا في الحكم، وكان الحكم مدوناً في الضبط، وموقعاً من القاضي الفرد أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم، فتوقع نسخة الصك الأصلية من القاضي المكلف بالعمل في الدائرة بدلاً عمن تعذر توقيعه، ويشار إلى ذلك في الضبط.
إذا وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقاً لما ورد في المادتين (١٧١)، (١٧٢) من نظام المرافعات الشرعية.
يذيل الصك بما يفيد نقض الحكم، أو اكتسابه الصفة النهائية، أو تصحيحه.
يودع أصل صك الحكم في ملف القضية، ويوقع الموظف المختص في المحكمة الصورة غير التنفيذية من الصك، وتُختم بمطابقتها لأصلها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشأن، ويجوز تسليمها لغيرهم ممن له مصلحة بإذنٍ من رئيس المحكمة.
تذيَّل صورة الصك التي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية، ويوقعها الموظف المختص في المحكمة، وتختم بمطابقتها لأصلها، ولا تسلم إلا إلى طرف الدعوى الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم.
١-إذا امتنعت الجهة المختصة في المحكمة عن تسليم الصورة التنفيذية للصك، جاز لطالبها الاعتراض على ذلك بعريضة تقدم إلى رئيس المحكمة ليفصل فيه.
٢-لا تسلم صورة تنفيذية ثانية للصك لمن سبق أن تسلمها إلا في حالة فقد الصورة التنفيذية الأولى، ولطالبها أن يعترض على عدم التسليم وفقاً لما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة.
ينشأ لكل قضية – بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية – ملف في المحكمة مصدرة الحكم، يُحفظ فيه محاضر الضبط وأصل الصك، ويأخذ رقم قيد القضية.
يُنشأ في كل محكمة قسم أو وحدة خاصة بحفظ ملفات الوثائق القضائية، وتكون مختصة بجميع الإجراءات والطلبات الإدارية المتعلقة بها، ومن ذلك تسليم بدل المفقود.
تُطبق أحكام هذه اللائحة على الوثائق القضائية الصادرة بعد سريان العمل بها.
يعمل بهذه اللائحة بعد (١٨٠) يوماً من تاريخ صدورها، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.