تضمنت اللائحة: التعريفات والنطاق – شروط الترخيص – إجراءات الترخيص – الإحالة إلى مقدمي خدمات التنفيذ – الالتزامات – تحديد الأجور – الجزاءات – أحكام عامة .
٢٠ شَعبان ١٤٤٣
القضاء
لائحة
٤ رَمضان ١٤٤٣
ساري
قرار وزير العدل رقم (2268)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
– النظام: نظام التنفيذ
– اللائحة: لائحة مقدمي خدمات التنفيذ.
– الوزارة: وزارة العدل.
– الوزير: وزير العدل.
– الوكالة: وكالة الوزارة للتنفيذ.
– الوكيل: وكيل الوزارة للتنفيذ.
– الدائرة: دائرة التنفيذ.
– اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب المادة الرابعة من اللائحة.
– المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تٌرخِّص له الوكالة تقديم خدمة من خدمات التنفيذ.
– الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام النظام ولائحته التنفيذية وهذه اللائحة.
تسري أحكام اللائحة على جميع مقدمي خدمات التنفيذ المذكورين في الفقرة الأولى من المادة (الثالثة والتسعين) من النظام.
يشترط للترخيص بتقديم الخدمة ما يلي:
1. أن يكون لدى طالب الترخيص سجل تجاري سارٍ في النشاط المراد تقديم الخدمة فيه، أو يكون لديه ترخيص سارٍ يخوله تقديم الخدمة بمقابل في المملكة.
2. أن يكون لدى طالب الترخيص خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الترخيص الذي يطلب الترخيص فيه أو في أعمال نظيرة، ويجوز للوكالة الإعفاء من هذا الشرط عند تحقق الشرط الوارد في الفقرة (ج/7) من هذه المادة.
3. ألا يكون محكوماً بافتتاح إجراء من إجراءات التصفية لطالب الترخيص الواردة في نظام الإفلاس.
4. خلو السجل الائتماني لطالب الترخيص من أي معلومات سلبية مؤثرة على ملاءته الائتمانية، وفق ما تراه اللجنة.
5. تقديم ضمان بنكي غير مشروط بقيمة مائة ألف ريال، صادر من أحد البنوك المحلية، ويكون الضمان ساريًا مدة الترخيص، ويعاد لصاحبه في حال انقضاء الترخيص دون وجود التزامات على المرخَّص له، أو مطالبات مالية ناتجة عن تقديمه الخدمة محل الترخيص، وللوكالة تخفيض القيمة إلى الربع لبعض فئات المرخَّص لهم، ويغني عن الضمان إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
6. أن يكون طالب الترخيص لخدمة تسليم الأصول المنقولة شركة نظامية.
7. في حال كان طالب الترخيص شخصاً – ذا صفة طبيعية – يراعى ما يلي:
أ. أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية، غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
ب. أن يكون طالب الترخيص مؤهلًا لتقديم الخدمة وفق ما تحدده الوكالة؛ وأن يكون لدى الحارس القضائي ترخيصًا ساريًا بمزاولة مهنة المحاسبة القانونية أو المحاماة.
ج. أن يجتاز طالب الترخيص البرامج التدريبية والاختبارات التي تحددها الوكالة.
تشكل – بقرار من الوكيل – لجنة من ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمدد مماثلة، تتولى التالي:
1. دراسة طلبات الترخيص المقدمة للوكالة وفحصها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
2. التوصية بإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة على المرخَّص لهم.
3. مخاطبة الجهات ذات العلاقة لطلب أي معلومات أو إيضاحات للقيام بمهامها.
يصدر الوكيل قراراً بالترخيص، محدداً فيه نوع الخدمة، وفئتها الفرعية – إن وجدت- والنطاق المكاني المرخَّص بتقديم الخدمة فيه للتراخيص، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد بطلب من المرخَّص له قبل الانتهاء، بمدة لا تزيد على تسعين يوماً.
تنشئ الوكالة قائمة بمقدمي الخدمة المرخص لهم، تدرج فيها المرخص لهم بعد استكمال الإجراءات، ويبين فيها المعلومات الأساسية للمرخص له، ونوع الخدمة المرخص له فيها، وفئتها الفرعية إن وجدت، والنطاق المكاني.
لا يجوز إحالة الخدمة لغير المرخص لهم المدرجين في قائمة الإحالة في النطاق المرخص لهم فيها ويستثنى من ذلك:
1. إذا اتفق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة غير مدرج في القائمة، فللدائرة إجازة اختيارهم على أن يلتزم مقدم الخدمة بالعمل وفق أحكام النظام واللائحة.
2. إذا تعذر وجود مرخص له في النطاق المكاني للدائرة، فللدائرة إحالة الخدمة إلى مقدم خدمة مرخص له في غير نطاق الرخصة المكاني، فإن تعذر فللدائرة الإحالة إلى مقدم خدمة غير مرخص له، بشرط موافقة الوكالة وإصدار ترخيص مؤقت.
مع مراعاة ما يحال إلى مركز الإسناد والتصفية، تحال الخدمة إلى المرخص لهم تلقائيا بما يضمن عدالة الفرص، وللوکیل – بناء على توصية الدائرة إذا اتفق الأطراف أو وجد سبب خاص- إحالة الخدمة إلى مرخص له آخر أو أكثر.
للمرخص له طلب تعليق ترخیصه مطلقا أو مؤقتًا، وللوكالة قبول الطلب مع مراعاة الطلبات المحالة لطالب التعليق، ولا يحق للمرخص له المعلق ترخيصه طلب رفع التعليق قبل مضي تسعين يوما من تاريخ التعليق.
مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، يلتزم المرخص له بالتالي:
1. اتخاذ مقر في المملكة، وإشعار الوكالة بعنوانه وأي تغيير يطرأ عليه.
2. وضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بأعمال خدمات التنفيذ.
3. إصدار بطاقات تعريفية للعاملين لديه؛ لإبرازها عند تقديم الخدمة.
4. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات وعدم إفشائها، أو نشر أي كتابة أو تصريح يتعلق بالأعمال التي يباشرها بأي وسيلة، إلا ما تقتضيه طبيعة تقديم الخدمة.
5. توثيق إجراءات عمله، والاحتفاظ بنسخة منها مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء الإجراء.
6. تزويد الوكالة بجميع ما تطلبه من تقارير دورية ومستندات متعلقة بتقديم الخدمة.
7. القيام بالأعمال المحالة إليه، وعدم الامتناع عنها في نطاق ترخيصه إلا بعذر تقبله الوكالة.
8. أن يباشر تقديم الخدمة بنفسه أو عن طريق أحد منسوبيه الذين تتوافر فيهم متطلبات الفقرة (۷) من المادة (الثالثة) من اللائحة، ولا يخل بذلك:
أ. استعانة المرخص له في بعض الأعمال التيعية لتقديم الخدمة بمن لا تتوافر فيه
المتطلبات؛ على أن يعمل تحت إشرافه المباشر ومسؤوليته.
ب. إحالة المرخص له – تحت مسؤوليته وإشرافه- بعض الخدمة الخارجة عن نطاق
ترخيصه إلى مرخص له في ذلك المجال بشرط إشعار الوكالة، وألا يتجاوز العمل المحال ثلث قيمة الإحالة.
9. أن يحضر هو ومباشرو خدمات التنفيذ برامج التدريب التي تحددها الوكالة.
10. ألا يباشر المرخص له أو منسوبوه المباشرون لتقديم الخدمة تقديم عمل يتعلق
بطلب تنفيذ يخصه أو أحد أزواجه أو أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، أو يكون أي منهم طرفا فيه.
11. ألا يباشر تقديم عمل يؤدي إلى تعارض مع مصالحه الحالية أو المحتملة له، أو لمنسوبي المرخص له الذي يعمل لديه.
12. ألا يشارك المرخص له ومنسوبوه في المزايدات المكلف بها.
13. عدم التعديل أو الشطب على النماذج أو المحاضر التي تسلمها.
14. مع عدم الإخلال بمسؤوليته عن أعمال تابعيه ، يلتزم المرخص له بإبلاغ الوكالة عن مخالفات منسوبيه المتعلقة بمخالفة أحكام النظام ولائحته واللائحة، وللوكيل بناء على توصية اللجنة الواردة في المادة الرابعة من اللائحة- إصدار قرار بمنع المخالف من مباشرة تقديم أي خدمة بشكل مؤقت أو دائم بعد التحقيق معه.
يلتزم وكيل البيع القضائي -عند الحاجة- بتسلم الأموال المنقولة المراد بيعها من حين أن تقرر الدائرة تسلمها، ويتعهد بحفظها إلى حين بيعها، وله أن يعهد بحفظها إلى خازن قضائي مرخص له.
للدائرة قبل أن تحيل الخدمة إلى حارس أو خازن قضائي أن تطلب منه تقديم ضمان مالي غير مشروط، صادر من أحد البنوك المحلية، لا يزيد على نسبة قدرها خمسة في المائة من القيمة المقدرة للأموال محل الحراسة أو الحفظ، ويعاد الضمان بعد انقضاء العمل، ويغني عن ذلك إحضار وثيقة تأمينية تغطي أخطاء مقدم الخدمة.
في حال إيقاف الترخيص أو إلغائه أو انتهائه، فيجب على المرخص له أن يصفي أعماله خلال مدة لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ الإيقاف أو الإلغاء أو الانتهاء وللوكالة تمديد هذه المدة.
تقدر الدائرة أجرة المثل للمرخص لهم مع مراعاة الأدلة والجداول التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن ويستثنى من ذلك:
1- الطلبات المحالة إلى مركز الإسناد والتصفية.
2- اتفاق الأطراف على أجرة محددة.
مع عدم الإخلال بالحق الخاص، والعقوبات الواردة في أنظمة أخرى، يجوز للوكيل بقرار مسبب -بناء على توصية اللجنة- إيقاع إحدى الجزاءات الآتية على المرخص له عند مخالفته لأحكام النظام أو لائحته التنفيذية أو اللائحة أو القرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
١. الإنذار.
۲. إيقاف الترخيص مدة لا تزيد على سنة.
٣. إلغاء الترخيص، والمنع من إعادة طلب الترخيص مطلقا أو مؤقتا.
يصدر الوكيل ما يلزم لإنفاذ اللائحة من قرارات وأدلة ونماذج، وتتولى الوكالة الإشراف على مقدمي الخدمة، ولها رقمنة جميع الإجراءات الواردة في هذه اللائحة أو بعضها وإلزام مقدمي الخدمة بذلك، وللوكالة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام بخدمات التنفيذ.
يحدد الوكيل -بقرار يصدره- الحد الأدنى من الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لتقديم الخدمة، كما يحدد الشهادات والمستندات اللازمة للترخيص.
تحل هذه اللائحة محل لائحة مقدمي خدمات التنفيذ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (11326) في 1437/5/14هـ، ولا تؤثر على صحة التراخيص والإحالات السارية، ويعمل بها من تاريخ صدورها.